مجتمع

المحكمة الاتحادية: حق التأديب لا يبيح العنف ضد الزوجة أو الأبناء أو الطلبة

8 أبريل 2019
العنف الاسري.jpg
في بعض حالات العنف الأسري تموت نساء دون أن يدري بهن أحدًا (فيسبوك)
الترا عراق
الترا عراق الترا عراق

ألترا عراق ـ فريق التحرير

ردت المحكمة الاتحادية العليا، دعوى الطعن بعدم دستورية المادة (41/ 1) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969، مؤكدة أن الحق في التأديب لا يبيح العنف ضد الزوجة والأبناء والطلبة القاصرين.

المدعي قال إن المادة 41/ 1 محل الطعن تنطوي على مفهوم إباحة في استعمال "العنف الأسري"، من الزوج ضد زوجته مسوغًا لضربها تحت عنوان "التأديب"

قال المتحدث الرسمي باسم المحكمة، اياس الساموك، ببيان صدر في 8 نيسان/أبريل وتلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إن "المحكمة الاتحادية نظرت خلال جلستها اليوم في دعوى خاصم فيها المدعي رئيس مجلس النواب/ إضافة لوظيفته، وطعن بعدم دستورية المادة (41/ 1) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969".

اقرأ/ي أيضًا: حصيلة مرعبة: زوجة الأب المجرم الأول.. وارتفاع حالات اغتصاب آباء لبناتهم!

أضاف أن "المدعي قال إن المادة محل الطعن تنطوي على مفهوم إباحة في استعمال "العنف الأسري"، من الزوج ضد زوجته مسوغًا لضربها تحت عنوان التأديب".

وتابع أن "المدعي بين في عريضة دعواه أن هذه المادة تخالف  المواد (14) و( 29/ رابعا) و(30 / أولًا) من الدستور والتي تتضمن المساواة بين العراقيين دون تمييز بسبب الجنس، وأن الأسرة بحسب ما ذهب المدعي تعد أساس المجتمع وأن هذه المواد تؤمن الحياة الكريمة وتمنع كل أشكال العنف والتعسف في الأسرة والمدرسة والمجتمع".

وأوضح الساموك، أن "المحكمة الاتحادية وجدت من تحليل المادة المطعون بعدم دستوريتها أنها نصت على حق التأديب لكل من الزوج على زوجته والآباء على أولادهم والمعلمين على طلبتهم القاصرين وفي الحدود المقررة شرعًا أو قانونًا أو عرفًا".

وبين أن "المحكمة أكدت أن عملية التأديب المقصودة في هذه المادة كما هو متفق عليه متغيرة في الأسلوب والمفهوم زمانًا ومكانًا وبشكل واضح ولا تعني بأي شكل من الأشكال موضوع العنف الأسري المقصود، وإنما هي عملية إصلاح وتقويم وهي مقيدة بموجب النص موضوع الطعن بحدود ما يقرره القانون والشرع والعرف".

وأردف أنه "في حال تجاوز حق التأديب هذه الحدود فأنها تنطوي على فعل تجرمه القوانين العقابية ومنها قانون العقوبات"، مبينًا أن "المحكمة وجدت أن الإصلاح والتقويم التي تهدف إليه عملية التأديب ينسجم مع المبادئ الدستورية التي ذكرها المدعي في دعواها وهدفها حماية الأسرة ووضعها على الطريق القويم وتهدف كذلك إلى حماية الطلبة القاصرين وبناء على ما تقدم قررت رد الدعوى لعدم استنادها إلى سند من الدستور".

 

اقرأ/ي أيضًا: 

#عدها_حق.. لماذا يرفض إسلاميو البرلمان تشريع قانون ضد العنف الأسري؟

طفلة صعقت بالكهرباء وأحرق جسدها من قبل زوجة أبيها.. تعرف على قصة "رهف"

الكلمات المفتاحية

لحوم.jpg

تغير بصفاتها الفيزياوية.. ضبط نحو 6 أطنان من اللحوم الفاسدة في ميسان

تغير في الصفات الفيزياوية للحم مع ظهور الروائح الكريهة وتغيير في اللون مع سوء الخزن


GettyImages-1141298329.jpg

التجارة: ندعو المواطنين إلى عدم التهافت على شراء المواد الغذائية قبل رمضان

أعلنت إجراءات لضبط الأسعار وإطلاق وجبة جديدة من السلة الغذائية استعدادًا لشهر رمضان


الامية في العراق.jpg

التربية: قرابة مليوني مستفيد من برامج محو الأمية منذ عام 2011

أعداد المستفيدين من محو الأمية في العراق


الجنسية العراقية البطاقة الوطنية.jpg

توقف العمل بمعاملات البطاقة الوطنية الخميس

توقف استلام وترويج معاملات المواطنين الخاصة بمنظومة البطاقة الوطنية

11 ابتزاز.jpg
أخبار

القضية وصلت إلى السفارة والمخابرات.. اعتقال عراقي ابتز امرأة أجنبية

أعلن جهاز الأمن الوطني اعتقال متهم بمحاولة ابتزاز امرأة أجنبية، إثر تلقي شكوى من خلال إحدى السفارات العراقية

البنك المركزي الجديد طقس بغداد غيوم.jpg
اقتصاد

البنك المركزي ينشر 3 نقاط من نتائج اجتماعه مع الجانب الأميركي حول القطاع المصرفي

نفى تعرض مصارف عراقية لعقوبات


مجلس الوزراء.jpg
اقتصاد

خبير اقتصادي يطالب البنك المركزي بالكشف عن زيادة الدين الداخلي سنويًا

ارتفاع الدين الداخلي للعراق بنسبة 2.9% ليصل إلى 81 ترليون دينار

عبد اللطيف رشيد.jpg
أخبار

رئيس الجمهورية يواجه سؤالًا برلمانيًا: لماذا رفعت راتبك؟

"الإجابة خلال 15 يومًا"

advert