المحكمة الاتحادية تصدر قرارًا حول آلية الطعن في عضوية مجلس النواب
30 September 2021
ألترا عراق ـ فريق التحرير
أصدرت المحكمة الاتحادية، قرارًا حول آلية طلبات الاعتراض على صحة عضوية مجلس النواب.
وذكر بيان لمجلس القضاء وتلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، أن "المحكمة الاتحادية الزمت بموجب قرارها المرقم 91/ اتحادية / 2021 في 24/8/2021 مجلس النواب العراقي باستلام وتسجيل طلبات الاعتراض الواقعة على صحة عضوية أعضائه وفقًا لنص المادة (52) من الدستور".
وأضاف أن "عدم البت في الاعتراض من قبل مجلس النواب في صحة العضوية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسجيل الاعتراض المقدم خلال الفصل التشريعي يعتبر رفضًا للاعتراض".
وأوضح أن "لمقدم الاعتراض الطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا في القرار الصادر عن مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدوره أو من تاريخ اعتبار عدم البت رفضًا وأن تلك المدد حتمية يترتب عليها سقوط الحق في الطعن".
وبيّن أن "اكتساب القرار الصادر عن مجلس النواب بعدم صحة عضوية أحد أعضائه لشكله النهائي بانتهاء مدة الطعن المنصوص عليها في المادة (52) أو صدور قرار من المحكمة الاتحادية العليا بعدم صحة عضويته يترتب عليه انتزاع صفة النيابة البرلمانية عنه وعدم جواز تمتعه بأي من الحقوق والامتيازات المقرة لأعضاء مجلس النواب اعتبارًا من تاريخ اكتساب قرار المجلس شكله النهائي أو من تاريخ صدور قرار المحكمة لاتحادية العليا".
اقرأ/ي أيضًا:
الكلمات المفتاحية

القضية وصلت إلى السفارة والمخابرات.. اعتقال عراقي ابتز امرأة أجنبية
أعلن جهاز الأمن الوطني اعتقال متهم بمحاولة ابتزاز امرأة أجنبية، إثر تلقي شكوى من خلال إحدى السفارات العراقية

القضية وصلت إلى السفارة والمخابرات.. اعتقال عراقي ابتز امرأة أجنبية
أعلن جهاز الأمن الوطني اعتقال متهم بمحاولة ابتزاز امرأة أجنبية، إثر تلقي شكوى من خلال إحدى السفارات العراقية

البنك المركزي ينشر 3 نقاط من نتائج اجتماعه مع الجانب الأميركي حول القطاع المصرفي
نفى تعرض مصارف عراقية لعقوبات